آقا رضا الهمداني

43

مصباح الفقيه

ولا تشرب » ( 1 ) . ورواية أبي خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » ( 2 ) . وعن الفقه الرضوي : « وإن مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك غسل ، إنّما يجب عليك ذلك في الإنسان » ( 3 ) . وفي موثّقة حفص بن غياث : « لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة » ( 4 ) . وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » ( 5 ) . وصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا يقع في الآبار ، فقال : « أمّا الفأرة وأشباحها فينزح منها سبع دلاء إلَّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب ،

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 216 - 217 / 625 ، الإستبصار 1 : 12 / 19 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 40 - 21 / 112 ، الإستبصار 1 : 9 / 10 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 . ( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 59 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 174 . ( 4 ) التهذيب 1 : 231 / 669 ، الإستبصار 1 : 26 / 67 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 230 / 665 ، الإستبصار 1 : 26 / 66 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، ح 1 .